سلع أو مواد تمس بمقتضيات الأمن، النظام العام، والآداب.
يمنع استيراد أي منتج قد يؤدي، بحكم أصله أو طبيعته، إلى المساس بمقتضيات الصحة العمومية والأمن الوطني وكذا جميع المواد والسلع التي من شأنها المساس بالآداب والأخلاق العامة ، لا سيما الكتب والمخطوطات والأفلام والدعامات الرقمية وغيرها من المواد التي تمسّ بالآداب العامة، الأخلاق، ورموز الدولة.
مرسوم تنفيذي رقم 25-170 مؤرخ في 2 محرم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي.
تُستمد معايير المنع من القوانين ذات الصلة بحماية الأمن الوطني، النظام العام، والآداب العامة. وبناءً عليه تُستثنى هذه الأصناف كليًا من إطار “الاستيراد المصغّر”.