سلع و مواد أخرى

آخر تحديث:
طباعة

وتشمل بعض السلع والمواد التي يحظر ويمنع استيرداها

وتشمل بعض المواد والسلع المستثناة من ممارسة نشاط الاستيراد المصغر والتي يمكن أن تندرج ضمن المجالات الخمسة (5) المذكورة في أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 25-170 المؤرخ في 2 محرم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي ، لا سيما المواد والمنتجات المذكورة في القائمة أدناه :

  • الأسلحة البيضاء ، عصى البيسبول والأدوات المشابهة.
  • الألبسة العسكرية.
  • أدوات تعدين العملات الرقمية.
  • اللحوم، منتجات الألبان، وكل مادة غذائية ذات أصل حيواني أو نباتي لا تحترم سلسلة التبريد أو شروط السلامة الصحية.
  • المشروبات الكحولية، منتجات التبغ ومشتقاته، وكذا السجائر الإلكترونية وسوائلها.
  • الحيوانات (باستثناء الأليفة)، النباتات والبذور.
  • المنتجات المقلدة والمقرصنة.
  • قطع الغيار، والمدخلات الصناعية، والنفايات، والملابس المستعملة.

مراجع قانونية